أخبار الأردن

اتحاد التأمين: لا تغيير على آلية الإلزامي

اتحاد التأمين: لا تغيير على آلية الإلزامياتحاد التأمين: لا تغيير على آلية الإلزامي

خبرني – أكد اتحاد شركات التأمين عدم وجود أي تغيير على شروط وثيقة التأمين الالزامي ‏للمركبات فيما يتعلق بتغطية غير الشخص المسمى في وثيقة التأمين الإلزامي ‏للمركبات
ونفى مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر الحسين ما يتم تداوله عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعي مؤخراً حول وجود تعديلات جديدة على وثيقة التأمين الالزامي ‏للمركبات تقضي بعدم مسؤولية شركة التأمين عن التعويض في حال كان سائق ‏المركبة غير الشخص المؤمن له في وثيقة التأمين الالزامي.‏
‏ وأضاف انه لم يطرأ أي تعديل على وثيقة التأمين الالزامي للمركبات المقرة من هيئة ‏التأمين سابقاً عام 2010 والمعتمدة حاليا من البنك المركزي الاردني والتي بموجبها ‏تقوم شركة التأمين بتغطية أية اضرار أو إصابات تلحق بالغير وبركاب المركبة ‏والسائق والمالك في حال كانت هي المتسببة بالحادث.‏
كما أكد الحسين في بيان صحفي صادر عن الاتحاد أن وثيقة التأمين الالزامي ‏للمركبات تغطي الأضرار التي تسببها المركبة للغير بغض النظر عن سائقها، إلا أن ‏وثائق التأمين الشامل وبالأخص الجزء التكميلي من الوثيقة يعطي الحق لشركة التأمين ‏إضافة أي شرط يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.‏
وبين الحسين أن هذا الشرط المتضمن عدم تغطية الضرر الواقع على جسم المركبة ‏المؤمنة تأمين تكميلي في التأمين الشامل هو شرط متعارف عليه في سوق التأمين ‏الاردني منذ عشرات السنوات، والمتعارف عليه عالميا أيضا، ذلك بأن قسط التأمين ‏يتناسب طرديا مع مستوى الأخطار التي يتم تغطيتها.‏
وأوضح أنه كلما قل القسط التأميني تقل التغطيات التأمينية، وعليه فإنه في حال شراء ‏المواطن وثيقة تأمين بقسط تأمين منخفض فذلك يؤشر على أن مستوى التغطيات ‏التأمينية تقل ومنها شرط عدم مسؤولية شركة التأمين عن الاضرار التي تلحق ‏بالمركبة نفسها في حال التأمين التكميلي اذا كان السائق غير المؤمن له الوارد في ‏وثيقة التأمين.‏
وأضاف الحسين الى أنه هناك عدد من شركات التأمين في السوق الأردني التي تقوم ‏ببيع وثائق التأمين الشامل (إلزامي+ تكميلي) تقوم بإضافة هذا الشرط في وثيقة ‏التأمين وبحيث يكون المستفيد من التأمين في حال الحادث هو مالك المركبة فقط (او ‏المؤمن له) في حال كانت المركبة هي المتسببة بالحادث. ‏

وأكد الحسين أن كلمة التأمين الشامل لا تعني ولا بأي شكل من الأشكال أن التأمين ‏الشامل يشمل كل شيء ممكن التفكير فيه، أو أن شركة التأمين مسؤولة عن أي ‏تغطية أو ضرر يحصل وإنما تعني أن التأمين يشمل خطأ المتسبب بالحادث، فوثيقة ‏التأمين الشامل تنقسم الى قسمين رئيسين وهما:‏
‏1- وثيقة التأمين الالزامي للمركبات
‏ من المعروف أن وثيقة التامين الالزامي للمركبات تحدد شروطها وتغطياتها ‏وأسعارها وحدود مسؤولية شركة التأمين بموجب نظام التامين الالزامي للمركبات رقم ‏‏12 لسنة2010 ونموذج الوثيقة الصادرة بموجب تشريع (قرار)، ولا تستطيع أي ‏من شركات التأمين تعديلها او اجراء اي تغيير بها، حيث تغطي هذه الوثيقة أية ‏اضرار تسببها المركبة للغير سواء أكانت جسمانية او مادية حسب السقوف الواردة في ‏الوثيقة إضافة الى تغطية جميع الركاب والمالك والسائق في حال كانت المركبة هي ‏المتسببة بالحادث، حيث تتكفل هذه الوثيقة بتعويض الغير بغض النظر عن السائق ‏حتى لو كان غير مرخص وتطبيق حالات الرجوع في حال كان هناك استثناءات ‏منصوص عليها في النظام، اي أن المتضرر من الغير حقه مكفول بالقانون ‏بالحصول على التعويض من شركة التأمين وتتولى بعدها الشركة مطالبة السائق او ‏مالك المركبة في حال مخالفة شروط الوثيقة.‏

‏2- وثيقة التأمين الشامل ( الزامي + تكميلي)‏
من المعروف أن وثيقة التأمين الشامل، تضم الجزء المتعلق بالتأمين الالزامي او ‏المتعارف عليه تأمين ( ضد الغير) والذي يشكل الحد الأدنى الذي يتطلبه قانون السير ‏لاستكمال ترخيص او تجديد ترخيص المركبة ، إضافة الى أية منفعة او تغطية تأمينية ‏يتم الاتفاق عليها بين المواطن وشركة التأمين تحت بند التأمين التكميلي وقد تكون ‏تغطية الأضرار التي تتعرض لها فقط في حال الخسارة الكلية للمركبة او تغطية جميع ‏الاضرار الجزئية التي قد تتعرض لها المركبة مثل الطمبون او الباب او الجناح او اي ‏جزء من المركبة إضافة الى تقديم التعويض في حال الهلاك الكلي للمركبة نتيجة ‏حادث او حريق او سرقة المركبة، وقد تشمل بعض وثائق التأمين التكميلي تغطيات ‏اضافية مميزة بقسط اضافي مثل الاصلاح في الوكالة او توفير سيارة بديلة طيلة فترة ‏الاصلاح او اية شروط اخرى يتفق عليها بين الطرفين وفق قسط تأميني يتناسب مع ‏هذا الخطر وحدود مسؤوليات شركة التأمين ونطاق التغطية التأمينية بموجب شق ‏التأمين التكميلي من وثيقة التأمين الشامل.‏
في مثل هذه الوثائق، يمكن لشركة التأمين وبالاتفاق مع مالك المركبة تضمين اية ‏شروط لتقليص نطاق التغطية التأمينية لتخفيض القسط التأميني، كأن يتم تسمية سائق ‏محدد في الوثيقة يحق له قيادة المركبة، واذا تسببت المركبة بحادث سير تقوم شركة ‏التأمين بتعويض الأطراف المتضررة من الغير حسب وثيقة التأمين الالزامي ولها أن ‏تستثني الأضرار التي تلحق بجسم المركبة المؤمنة نفسها المسببة للحادث المروري ‏وفقا لشروط هذه الوثيقة، حيث يتكفل مالك المركبة بإصلاح مركبته كما هو الحال في ‏تأمين ضد الغير كونه تم النص على ذلك في متن وشروط هذه الوثيقة.‏
وأهاب الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالمواطنين وأصحاب المركبات عدم استقاء ‏المعلومات من مصادر وأشخاص غير معروفين لديهم والاعتماد على الآراء والبيانات ‏الصحفية التي تصدرها الجهات المهنية المعنية والمختصة مثل البنك المركزي الأردني ‏او الاتحاد الأردني لشركات التأمين او الخبراء المعتمدين من الحكومة او وسائل ‏الاعلام الرسمية فقط وكذلك الاحتكام أولا وأخيرا الى شروط وثيقة التأمين نفسها التي ‏يتم شراؤها أو تتوفر نسخة منها لدى المواطن.‏

وفي ختام البيان بين الحسين أن مقارنة وثائق التأمين الشامل بشقها التكميلي بين ‏شركة تأمين وأخرى يجب ان يتم وفقا للتغطيات المؤمنة بموجب الوثيقة وليس بناء ‏على السعر.‏
وأن الاتحاد الاردني لشركات التامين يهيب بالمواطنين بضرورة التأكد من شروط ‏الوثيقة والتزامات شركات التأمين بموجبها واتخاذ القرار المناسب وفقا لاحتياجاته ‏التأمينية، وبالتالي عدم أخذ قسط التأمين كمعيار أساسي لشراء وثيقة التأمين، حيث أنه ‏قد يقوم بشراء وثيقة تأمين شامل بسعر منخفض ، لكن لا تكون التغطيات التأمينية ‏الموجودة في هذه الوثيقة تلبي احتياجاته لتوفير الأمان والطمأنينة والحصول على ‏التعويض في حال تعرض مركبته لأي حادث.‏

المصدر : خبرني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى