أخبار الأردن

البدء بمناقشة مادة في الدستور تشترط إتمام عضو مجلس النواب الـ 25 سنة

واصل مجلس النواب، في جلسة مسائية الثلاثاء، مناقشة مشروع تعديل الدستور لعام 2021، والتصويت على مواده، ابتداء من المادة (16) المعدلة للمادة (70) من الدستور الحالي.

وشرع المجلس في مناقشة المادة (16)، التي تعدّل المادة (70) من الدستور الحالي بإلغاء عبارة "أن يكون عضو مجلس النواب قد تمّ ثلاثين سنة من عمره) والاستعاضة عنها بعبارة (خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره وأن تتوافر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في قانون الانتخاب).

وأقر المجلس في جلسة صباحية الثلاثاء، المواد (12)و (13) و(14) و(15) من المشروع من أصل 30 مادة، وفق مراسل "المملكة".

وأقر النواب المادة 12، في البند (ج) من الفقرة 1 من المادة 61 من الدستور الحالي، بما يمنح مُتخذ القرار صلاحية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من مختصين (وليس مختصاً واحدا) ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، مع رفع مدة الخدمة في المحاماة المطلوبة للتعيين في المحكمة الدستورية من 15 إلى 20 سنة، إضافة إلى تغيير مسمى محكمة العدل العليا بـالمحكمة الإدارية العليا.

وعدّل المجلس المادة 64 المتعلقة بشروط عضوية مجلس الأعيان بحيث أصبحت تشمل: رؤساء الوزراء، والوزراء السابقين، والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة العليا الشرعية، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إضافة إلى الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدًا، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.

ووافق المجلس أيضا، على المادة (14)، والتي تعطي الهئية المستقلة للانتخاب صلاحية إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.

وبناط بالهيئة أيضا النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.

ووافق المجلس على المادة (15) التي تعدل مدة رئاسة مجلس النواب إلى (سنة شمسية) بدلا من (سنتين شمسيتين) مع إبقاء جواز إعادة انتخابه.

ويضيف التعديل الفقرة (3) التي تنص على أنه "يفقد رئيس مجلس النواب منصبه من أي من الحالات التالية؛ الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس، أو الوفاة أو بقرار من ثلثي أعضاء المجلس".

وأضاف الفقرة (4) التي تنص على أنه "إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب في الفقرة (3) أو لأي سبب، يتولى نائبه رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال أسبوعين من تاريخ شغور المنصب، وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيسا له".

وواصل المجلس عبر جلسات سابقة مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021، من المادة الأولى إلى المادة (11)، مع تأجيل مناقشة المادة (6).

المملكة

المصدر : قناة المملكة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى